الفاضل الهندي

56

كشف اللثام ( ط . ج )

الردم فلب ، وإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى ( 1 ) . وفي الدروس : الاتفاق عليه ( 2 ) . وفي المقنعة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمهذب : إنه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم ( 5 ) . وقال أبو علي : يلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة ، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل ( 6 ) . قال في المختلف : وهو يدل على الاجهار عند الاحرام ( 7 ) . وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر . وقال ابن إدريس : إنه يجهر مما أحرم ( 8 ) منه ( 9 ) . وقصر الشيخ في المصباح ( 10 ) ومختصره الجهر بها على الراكب . ( ثم يخرج إلى منى ) للمبيت بها ( ملبيا ، ويستحب استمراره عليها ) أي التلبية ( إلى زوال الشمس يوم عرفة ) فيحرم عنده كما هو نص الخلاف ( 11 ) للأمر بالقطع في الأخبار ، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس ( 12 ) . وفي صحيح عمر بن يزيد : إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ( 13 ) . النظر ( الثالث : في أحكامه ) ( ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة ، ويكره ما يكره

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحج ح 1 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 416 درس 107 . ( 3 ) المقنعة : ص 408 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 517 س 34 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 245 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 227 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 227 . ( 8 ) في خ : ( ما يحرم ) . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 584 . ( 10 ) مصباح المتهجد : ص 627 . ( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 292 المسألة 70 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 10 ب 9 من أبواب إحرام الحج ح 4 .